.
والثاني أنه كالشراء لأن الطلاق إلى اختياره .
فإن قلنا لا ينقلب فيرجع إلى نصف القيمة وإن كان المانع من جهته وإن قلنا ينقلب فكيف يجب إرسال نصف الصيد أو كيف يمسك ونصفه لمحرم وفيه خلاف يبنى على أن المقدم عند التزاحم حق الله تعالى أو حق الآدمي أم يتساويان فإن قدمنا حق الله وجب على الزوج الإرسال وغرم قيمة نصيبها وإن قلنا حق الآدمي بقي ملكا للمحرم للضرورة وإن قلنا يتساويان فإليهما الخيرة فإن أرسله الرجل برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا .
الرابعة إذا زال ملكها بغيب أو هبة لازمة ثم عاد فهل يمتنع الرجوع فيه قولان مأخذهما أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وإن كان الطارئ هو الرهن والإجارة فإذا زال لم يمتنع الرجوع .
.
وترددوا في الكتابة والتدبير والصحيح أنهما بعد الانقطاع لا يمنعان الرجوع عند الطلاق