.
وقيل إنه يرجع إلى مثل نصف تبر من الحلي وزنا بوزن ثم تغرم المرأة نصف أجرة الصنعة من نقد البلد .
المسألة الرابعة لو أصدق الذمي زوجته خمرا فقبضت ثم أسلما فانقلب خلا فطلقها ففيه وجهان .
أحدهما وهو قول ابن حداد أنه يرجع بنصف الخل .
والثاني أنه لا يرجع لأن هذا مالية جديدة ومالية الخمر قبلها لا تعتبر في الإسلام فكيف يرجع فيها وهو لا يرجع في زيادة منفصلة .
التفريع إن قلنا يرجع فلو أتلفت الخل ثم طلقها قال الخضري يرجع بمثل بنصف الخل لأنه من ذوات الأمثال .
وقال ابن الحداد لايرجع بشيئ لأنه في التلف ينظر إلى قيمة يوم الإصداق أو القبض ولم يكن خلا ذلك اليوم حتى يجب مثله ولا هو موجود في الحال حتى يرد عينه .
ولو أصدقها جلد ميتة فدبغته فمنع الرجوع هاهنا أولى إذ حصلت المالية باختيارها .
فإن قلنا يرجع فقول ابن الحداد في أنه لا يرجع عند التلف هاهنا أظهر لأنه لا مثل له فتتعين قيمته يوم القبض ولا قيمة له إذ ذاك .
المسألة الخامسة لو أصدقها دينا ثم سلم فطلق فليس لها منعه من عين ما سلم وإن لم