.
الثانية أن يتراضيا على أن يأخذ الزوج نصف النخل ولا يلتزم واحد منهما سقيا بل يترك السقي أو يسقي من شاء متبرعا فلو ندم أحدهما وقال أريد السقي لم يمكن منه بخلاف ما إذا التزم السقي ثم ندم لأن هذا إسقاط حق والتزام ضرار فيلزم .
وأما التزام السقي فوعد لا يلزم قبل التسليم .
المسألة الثانية إذا أصدقها جارية حاملا فولدت ثم طلقها فيرجع إلى نصف الولد إن قلنا إنه يقابل بقسط من الثمن وقيل لا يرجح لأن أكثر القيمة حصل بالانفصال في ملكها وهذه الزيادة حصلت في يدها وهي لها ولا يمكن تمييز قيمة الجنين عن المنفصل إذ لا قيمة للجنين وإن قلنا لا يقابله قسط من الثمن فنسلم الولد لها .
المسألة الثالثة لو أصدقها حليا وكسرته وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه فلها الخيار فإن أعادت تلك الصنعة بعينها فهل لها الامتناع من تسليم النصف فيه وجهان .
أحدهما لا كما إذا كانت سمينة فهزلت ثم عادت سمينة .
والثاني لها المنع وهو اختيار ابن الحداد لأنها زيادة حدثت باختيارها .
التفريع إن قلنا يرجع بنصف القيمة فالصحيح أنه يرجع بنصف القيمة مع الصنعة