عقد بألفين على أن توصل إلى أبيها من مالها ألفا فالتزم عملا لا يلزمه فيلغوه لكن اللفظ يكاد ينبو عنه فمن الأصحاب من قال المهر فاسد هاهنا أيضا لأنه عقد بألف بلا فرق بين الإضافة وبين الإعطاء ومنهم من قال في المسألتين قولان بالنقل والتخريج إذ الإضافة إلى أبيها أيضا مشعر بأنه يسلم له من جهتها الفا فهو كالإعطاء والصحيح الفرق وتقرير النصين .
المدرك الثالث الفساد بتفريق الصفقة وفيه مسألتان .
إحداهما أن يصدقها عبدا على أن ترد ألفا فقد جعل العبد مبيعا وصداقها فجمع