.
والثاني أنه يفسد ويفسد النكاح لأن إثبات الخيار في أحد العوضين يتداعى إلى الثاني .
وهو ضعيف يلزم في سائر شروطه .
والثالث أنه يفسد به الصداق دون النكاح لأن إثبات الخيار في الصداق بعيد وإذا لم يصح أفسد الصداق .
فرع نقل المزني لفظين متقاربين وحكمين مختلفين فقال لو عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد لأن الألف الثاني ليس بمهر وقد اشترطه .
ولو نكح امرأة بألف على أن تعطي أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة وكأن المزني جعل هذا كأنه