.
والثاني أن القول قول الزوج فإنه اعترف بالعقد فيحمل على الصحة فعليه بينة الإبطال .
وقد نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو أحرم الولي بعد التوكيل بالنكاح ثم ادعى أن الوكيل زوج بعد الانعزال بالإحرام أن القول قول الزوج لأن العقد معترف به فيحمل على الصحة ولكن هذا يفارق مسألة الوجهين لأنه أقر بسبق التوكيل على الإحرام والله تعالى أعلم بالصواب