الطلاق قال ابن الحداد الغرم على شهود الطلاق لأنهم المفوتون وأما شهود النكاح فإنهم أثبتوا حقا والآخرون أثبتوا استمتاعا واتفق الأصحاب على تغليطه لأن شهود الطلاق وافقوه إذ نفوا زوجية هو منكر لها بل الغرم موزع على شهود النكاح وشهود الإصابة إن شهد شهود الإصابة على الإصابة في نكاح وإن شهدوا على أصابة مطلقة فذلك لا يؤثر لأنه يظهر كونه في نكاح حتى يتعلق بها الحكم .
الرابع إذا ادعت المرأة محرمية أو رضاعا بعد العقد وكانت مجبرة تسمع دعواها .
وقال ابن الحداد القول قولها لأن هذا من الأمور الخفية فربما انفردت به وقال ابن سريج القول قوله وهو الأصح لأن النكاح معلوم والأصل عدم المحرمية وفتح هذا الباب للنساء طريق عظيم في الخلاص للفاسقات من ربقة النكاح .
أما إذا كانت تزوجت برضاها فظاهر المذهب أنه لا يقبل دعواها لأنه يناقض رضاها إلا إذا أظهرت عذرا من نسيان أو غلط فيحتمل أن يقبل دعواها ويحلف الزوج كما إذا ادعى الراهن قبل الرهن وزعم أنه اعتمد على كتاب وكيله أنه لم يبيع ثم بان أنه مزور فإنه تقبل دعواه في وجه .
الخامس إذا زوج أمته ثم قال زوجتها وكنت مجنونا أو محجورا علي وأنكر الزوج فإن لم يعهد له جنون بيقين فالقول قول الزوج .
وإن ادعى الصبى أو أمرا معهودا فوجهان .
أحدهما أن القول قوله إذ الأصل بقاء تلك الحالة