.
أحدها النسب والظاهر أنه يثبت أن الماء قد يسبق ويتجه هذا عند من يثبت النسب في السرية بمجرد الوطء مع العزل .
الثاني تقرير المسمى في النكاح والظاهر أنه يتعلق به وإنما ذكر العراقيون فيه ترددا مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد .
والثالث الرجم والجلد ثم إذا أوجبنا به الحد لم نوجبه في المملوكة والمنكوحة بل ذلك كإتيانهما في الحيض ونوجب في المملوك لأن الملك هاهنا لا ينتهض شبهة بخلاف وطء الأخت المملوكة فإن الصحيح ثم سقوط الحد لقيام المبيح .
الرابع في الاستنطاق في النكاح والظاهر أنها لا تستنطق وفيه وجه أنها كالثيب