وتعليله بأنه أذا منبه على تحريمه بطريق الأولى فإن الأذى في ذلك الموضع دائم .
ثم اتفق الأصحاب على أنه في معنى الوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل من الجانبين ووجوب الكفارة ووجوب مهر المثل في النكاح الفاسد وبالشبهة ووجوب العدة وحرمة المصاهرة .
واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل والإحصان إحتياطا للتحليل ولسقوط الحد وترددوا في أربعة أمور