ثلاثة مواضع .
أحدها إذا تنازعا في مدة العنة والإيلاء فالقول قوله وإن كان الأصل عدم الإصابة لأنه يعسر عليه إقامة البينة فإن أقامت البية على بكارتها رجعنا إلى تصديقها وحلفناها لاحتمال رجوع البكارة .
الثاني إذا قالت طلقتني بعد المسيس ولي كمال المهر فأنكر فالقول قوله إلا إذا أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فإنا نثبت النسب بالاحتمال ونقوي به جانب المرأة فنجعل القول قولها .
فإن لاعن عن الولد استقر الظاهر في جانبه فنرجع إلى القياس وتصديقه بيمينه .
الثالث إذا تنازعا في الوطء مع التوافق على جريان الخلوة قال بعض الأصحاب الخلوة تصدق من يدعي الوطء والأصح أن ذلك لا يؤثر في تغيير قانون التصديق