حسب لأنه لا يعجز عن المدافعة بذلك ولو سافر فوجهان الظاهر أنه يحسب .
النظر الثالث في استيفاء الخيار وهذا الفسخ في الأحكام كالفسخ بالعيب في أنه على الفور وأنه إن رضيت فلا اعتراض للولي ولو رضيت فلا عود إلى الطلب بخلاف رضاها بالزوج المؤلي فإن القدرة حاصلة والتوقع ثم دائم وأما ها هنا فحصل اليأس .
وإن فسخت في أثناء المدة لم ينفذ وإن رضيت فهل ينفذ حتى يسقط حقها قولان .
أحدهما لا لأنه لم يثبت الفسخ والرضا في مقابلته فلا يثبت قبله .
والثاني نعم لأنها تدعي المعرفة بالعنة .
ولو رضيت بعد المدة فطلقها زوجها ثم راجعها وكانت العدة وجبت باستدخال مائة لم يثبت لها المطالبة ثانيا وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولان .
أحدهما لا يعود لأنها رضيت مرة .
الثاني نعم لأنها ربما توقعت عود قوته ولذلك لو وطئها في النكاح الأول وعن عنها في النكاح الثاني ثبت لها المطالبة ولو عن عنها في ذلك النكاح بعد الوطء لم تطالب .
النظر الرابع في النزاع في الإصابة ومهما تنازعا فالقول قول من ينكر الإصابة إلا في