.
ثم مهما طلبوا تقدير النفقة واستيفاء المهر في انكحتهم حكمنا بها وإن عقدوها بغير ولي ولا شهود وهذا يقوي قول التصحيح لكن لو كان المفسد قائما لم نحكم كما لو طلبت نفقة في نكاح المحارم .
ولو طلبت المجوسية النفقة فيه وجهان .
أحدهما لا كالمحرم فإنها محرمة في عينها .
والثاني نعم لأنه لا بد للمجوس من الأنكحة وهذا يشير إلى أنها محرمة على المسلم خاصة .
ولو طلبت نفقة أختين في نكاح واجد فينبغي أن لا نحكم لأن المانع قائم مقارن وهو مخالفة ظاهرة للشرع بل القدر المسامح به أن لا يبحث عما سبق من شروط أنكحتهم .
وإذا لم نحكم في هذه المسألة فهل يفرق بينهم فيه وجهان .
أحدهما لا تركا للتعرض .
والثاني نعم لأنهم أظهروا ذلك عندنا فصار كما لو أظهروا خمورهم أرقناها