.
والثاني وهو الأصح أنه يجب إذا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم من جملة الذب والآية لم تنزل في أهل الذمة .
وكذلك إذا كانا مختلفي الملة وجب الحكم قطعا وقيل بطرد القولين .
وأما المعاهدون فلا يلزمنا الحكم بينهم وإن كانوا مختلفي الملة لأنا شرطنا الكف عنهم ولم نلتزم لهم شيئا إذ لم يلتزموا لنا شيئا .
ثم إذا أوجبنا الإجابة فمهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر ولم يرض بحكمنا لم نحكم لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمنا فإن أبوا فلا نكلفهم موجبات شرعنا