حنيفة قوله اختر على الاستئناف ووفى برعاية تمام الشروط وقضى بأن من أسلم على أختين تعينت السابقة واندفعت الثانية وإن نكحها في عقدة اندفعتا جميعا كما لو أرضعت امرأة صغيرتين نكحهما واحد فإنهما يندفعان إلا أن التأويل الذي ذكره باطل لقوله صلى الله عليه وسلم أمسك ولأنه لم يعلمهم شرائط النكاح ولم ينقل إنشاء العقد وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصال نكاح الأختين مع أن الغالب أن تسبق إحداهما ففهم منهم أنهم إذا أسلموا لم يؤاخذوا بشرائط الإسلام ولكن ولكن إن كان المفسد مقارنا دفعناه ولذلك أمرناه باختيار إحداهما إذ الجمع مفسد مقارن فتحصل من هذا أنه لو نكح بغير ولي وشهود أو في عدة وأسلم بعد انقضاء العدة قررناه على النكاح .
وأما إن كان المفسد مقارنا لحال الإسلام لم يقرر كما لو أسلم على محرم