بالملك لا بالولاية ثم لا يجبر الولي أمة البكر البالغة وإن أجبرها فلا يكتفي بسكوتها في أمتها وإن اكتفي بذلك في نفسها .
الثالث قال ابن الحداد المعتقة في المرض لا يزوجها قريبها لأنه ربما ينقص المال ويموت المريض وتعود رقيقة فمن الأصحاب من خالفه وقال ينبني التصرف على الحال كما لو وهب المريض جاز للمتهب وطؤها مع هذا الاحتمال لكن قياس ابن الحداد يقتضي المنع في هذا أيضا ويحسن هذا الاحتياط للبضع إذا كان المرض مخطرا أولا مال له سواه إذ يظهر هذا الاحتمال