.
والثالث يكتفي بأقل ما يتمول لحق التعبد وحق السفيه وأما السفه في جانبها فلا يظهر له أثر .
فرع ينبغي للولي أن يعين المهر والمرأة جميعا إذا أذن فإن عين المرأة دون المهر جاز وتعين مهر المثل إنه زاد سقطت الزيادة وصح العقد وإن عين المهر وزاد ثم يثبت وصح العقد بخلاف الوكيل إذا زاد لأنه عاقد لنفسه ومقصود الإذن رفع الحجر ثم الغبطة تعين مقدار المهر .
.
أما إذا عين امرأة فنكح غيرها لم يصح لأنه حاد عن الأصل والمصلحة تتفاوت به كما أن الزيادة أيضا لا تصح وإن صح العقد دونها .
أما إذا أذن مطلقا ولم يعين المرأة ففي صحة هذا الإذن وجهان لمخالفته للمصلحة غالبا فإن قلنا يصح فله أن ينكح من شاء بمهر المثل بشرط أن لا ينكح شريفة يستغرق مهرها جميع ماله فإن ذلك يخالف الغبطة والإذن المطلق ينزل على الغبطة أما المرأة فالشفة في حقها لا يؤثر في تغيير أمر الولاية