.
وإذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام في القسمة سبعة أمور .
الأول أن يضع ديوانا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم وينصب لكل عشرة منهم عريفا يجمعهم في وقت العطاء ليكون أسهل عليه .
الثاني أن يسوي ولا يفضل أحدا بسبق في الإسلام ولا سن نسب بل يعطي كل واحد على قدر حاجته فيزيد بزيادة الحاجة ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية زوجته وأولاده لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فليكفوا أمر النفقة .
فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على الكل ويبفق على عبده وفرسه فإن لم يكن له عبد وفرس واحتاج إليه اشتراه له .
ولو كان له عبيد للخدمة لا ينفق على أكثر من واحد لأنه لا حصر لهم بخلاف الزوجات .
ويعطي الولد الصغير كما يعطي الكبير وكلما كبر فزادت حاجته زاد في جرايته .
وكان عمر رضي الله عنه يفضل البعض على البعض وأبو بكر رضي الله عنه كان يسوي بينهم فرأى الشافعي رضي الله عنه الاقتداء بالصديق رضوان الله عليه تشبيها بالغنيمة فيسوي فيها بين الشجاع والضعيف .
الثالث أن يقدم في الإعطاء الأولى بالتقديم