& الباب الأول في الفيء .
وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب .
كما إذا انجلوا عنه خوفا من المسلمين من غير قتال أو بذلوه للكف عن قتالهم وهو مخمس كما سيأتي تفصيله .
وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية والخراج عن أراضيهم والعشر من تجارتهم .
ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له فالصحيح أن هذا أيضا يخمس لعموم قوله تبارك وتعالى ! < وما أفاء الله على رسوله > !