المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب وجهان . السادس لو أوصى بقطن ثم حشى به فرشه ففي كونه رجوعا وجهان . ووجه التردد في هذه المسائل لا يخفى مأخذها والله أعلم