.
وقياس هذا أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية .
وحيث لا تنفسخ ففي بقاء الحق في النقص خلاف ذكرناه .
الثالث لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها فثلاثة أوجه .
أحدها أنه رجوع لأن البناء غير داخل في الوصية وهو للتخليد .
والثاني لا فإنه انتفاع مجرد .
والثالث أنه رجوع عن المغرس وأس الجدار حتى لو تجنى لم يرجع أيضا إلى الموصى له وليس رجوعا عما عداه .
والرابع إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره فرجع إذا تعذر به التسليم .
وإن أوصى بصاع من صبرة وخلطة بمثله فليس برجوع لأن الغرض لا يختلف .
وإن خلط بالأجود فرجوع لأنه حدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق .
وإن خلط بالأردأ فوجهان أحدهما أنه رجوع كالأجود .
والثاني لا فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب الموصى به .
الخامس لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له ففيه