.
ولو أوصى بجارية دون حملها جاز .
ولو أطلق الوصية ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ تردد .
فإن قلنا يندرج لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصي لأنه زيادة في الموصى به .
الطرف الثاني إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وحرب .
نزل على طبل الحرب تصحيحا له .
وإذا أوصى بعود من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء فوجهان .
أحدهما أنه فاسد لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو .
والثاني أنه يعطى عود البناء أو القوس لأنه يسمى عودا فيتكلف تصحيحه كما في الطبل .
أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء أعطي ذلك لأنه متعين