.
وإن احتجت إلى ثلث وما بقي أو إلى ثلثين وما بقي أو إلى ثلث وثلثين فأصلها من ثلاثة .
وإن احتجت إلى ربع وما بقي أو إلى ربع ونصف وما بقي فمن أربعة .
وإن احتجت إلى سدس وما بقي أو إلى سدس وثلث أو سدس ونصف أو سدس وثلثين فمن ستة .
وإن احتجت إلى ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فمن ثمانية .
وإن احتجت إلى سدس وربع فمن اثني عشر .
وإن احتجت إلى ثمن وسدس أو ثمن وثلثين فمن أربع وعشرين .
وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستا وثلاثين وهذا يحتاج إليه