.
أحدهما القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمته .
والثاني القول قول اللقيط لأن الأصل الحرية وهو من تقابل الأصلين .
وإن قطع حر طرفه وجرى هذا النزاع فطريقان .
أحدهما طرد القولين .
والثاني القطع بالقصاص إذ لو لم نوجب لعدلنا إلى القيمة وهي أيضا مشكوك فيها .
أما الحد إذا ترك فالتعزيز مستيقن بكل حال والله تعالى أعلم وأحكم