.
والثاني نعم كما إذا استلحق بالغا فأنكره فإنه لا يثبت وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسه يثبت النسب .
وقال مالك رحمه الله لا يثبت لأنه لا ينبذ ولد نفسه ثم يلتقطه إلا إذا كان لا يعين أولاده فقد يفعل ذلك تفاؤلا .
الثانية لو جاء عبد واستلحقه نص هاهنا على أنه يلحقه ونص في الدعاوى على أنه ليس أهلا فقال الأصحاب قولين الصحيح أنه أهل إذ إمكان النسب للرقيق حاصل .
والثاني لا لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه .
ثم الصحيح على هذا أن الحر لو استلحق صبيا رقيقا لحقه .
ومنهم من منع لهذه العلة وهو قطع الحر بدعواه ولاء السيد .
الثالثة المرأة إذا استلحقت فيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يلحق بها كالرجل