.
وتلحق الشاة بالطعام فإنها مطعومة ولا تبقى بغير نفقته له ولا نفقة لها .
ولقوله صلى الله عليه وسلم .
هى لك أو لأخيك أو للذئب ولم يأمر بالتعريف .
وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التى لا تؤكل بالشاة وجهان .
أحدهما نعم لأنه لا تبقى دون العلف .
والثاني لا لأن حكم المطعوم أسهل وقد ورد الخبر في الطعام والشاة .
ثم إذا أكل أو تملك ففي وجوب التعريف بعده وجهان .
أحدهما يجب حذارا من الكتمان .
والثاني لا لعموم الخبر ولبعد وجود المالك فيما التقط من الصحراء .
أما إذا وجد الطعام في عمران ففيه وجهان .
أحدهما أنه كالصحراء لعموم الخبر