دينارا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره باستنفاقه .
ثم ما رأيناه قليلا ففي قدر التعريف ثلاثة أوجه .
أحدها مرة واحدة إذ لا ضبط للزيادة ويدل عليه أثر علي رضي الله عنه فإن إظهاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافيا .
والثاني أنه القدر الذى يوازي طلب المالك ومداومته عليه .
الثالث أنه يقدر بثلاثة أيام حذارا من الجهالة .
أما ما يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وجده في الصحراء جاز له أن يتملكه أو يأكله قبل التعريف لقوله عليه السلام .
من التقط طعاما فليأكله