.
الحالة الثانية أن لا يكون مضمونا .
فإن لم يبق منه بقية كالعبد إذا مات فقد فات الوقف .
وإن بقى متمولة كالشجرة إذا جفت وبقي الحطب ففي انقطاع الوقف وجهان .
أحدهما أنه ينقطع كالعبد إذا مات والحطب وإن كان يتمول فالوقت معلق باسم الشجرة فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى الواقف .
والثاني أنه يبقى أثر الوقف فإن إبقاءه ممكن ثم فيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يشتري بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وقفا .
والثاني أنه يستوفي منفعته بإجارته جذعا .
والثالث أنه يستوفي الموقوف عليه عينه فيصير ملكا له .
الحالة الثالثة حصير المسجد إذا بلي وجذعه إذا انكسر أو انفصلت نحاتة منه في النخر فيه وجهان .
أحدهما وهو الأصح أنه يباع ويصرف إلى مصالح المسجد كيلا يضيق المكان أولا يتعطل .
والثاني أنه يبقى كذلك فإنه وقف لا يمكن بيعه وليس يمكن استيفاء عينه فيترك أبدا