.
الرابعة نفقة الموقوف من الموضع المشروط فإن سكت فهو من الارتفاع .
فإن كان للعبد كسب فهو من كسبه فإن بطل كسبه فهو على من يحكم بأن الملك فيه له على موجب الأقوال هذا في الحيوان الذى لا يجوز تعطيله لحرمة الروح فأما العقار فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع فيعمره باختياره .
الخامسة إذا تعطل مال الوقف فله أحوال .
الحالة الأولى أن يتلفه متلف فيجب الضمان عليه وماذا يفعل به في طريقان .
أحدهما أنه يصرف ملكا خالصا إلى من يقال إن الملك له .
فإن قلنا لله تبارك وتعالى فيشترى به مثله ويجعل وقفا .
والثاني وهو الأصح أنه يشترى به مثله إن كان عبدا فعبد أو شقص عبد إن لم يوجد عبد لأن علقة الوقف آكد من الرهن الذى لا يتعدى إلى الولد قطعا فبأن يسري إلى البدل ولا يفوت بفوات العين أولى .
وإن كانت الجناية على الطرف فيشتري به أيضا شقص عبد وهاهنا يحتمل أن يسلك به مسلك الفوائد فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا وهذا ذكره صاحب التقريب