.
وهل يقدم من قدم في الإرث أو يراعى قرب الدرجة وجهان .
والثاني أنه يصرف إلى المساكين لأنه أعم جهات الخير .
والثالث أنه يصرف إلى مصالح الإسلام فإنه الأعم .
أما إذا قال وقفت على الفقراء سنة أو سنتين وقطع آخره بالتأقيت فالمذهب فساد هذا الشرط وفيه وجه مخرج من المسألة السابقة .
ثم إذا فسد الشرط فهل يفسد الوقف إذ كان من قبيل التحرير كجعل البقعة مسجدا فلا يفسد بل يتأبد كالعتق لأنه فك عن اختصاص الآدميين كالتحرير .
وإن كان وقفا على شخص معين وقلنا يفتقر إلى قبوله فيفسد كسائر المعاملات .
وإن كان وقفا على جهة الفقر والمسكنة فوجهان لتردده بين التحرير والتمليك .
الشرط الثاني التنجيز في الحال فلو قال وقفت على من سيولد من أولادي فهو وقف منقطع الأول ففيه طريقان .
أحدهما أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر فيعود ما فضلناه .
والثاني البطلان لأنه لم يجد في الحال مقرا ينزل فيه