.
الركن الرابع في الشرائط وهي أربعة التأبيد والتنجيز والإلزام وإعلام المصرف .
الأول التأبيد ونعني به أن لا يقف على جهة ينقطع آخرها كما إذا وقف على أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم فإن فعل ذلك فهو وقف منقطع الآخر وفي صحته قولان .
الأصح الذى به الفتوى بطلانه لأنه مائل عن موضوعه في التأبيد ويبقى أمره مشكلا بعد انقراضهم فليضف بعده إلى جهة لا تنقطع كالمساكين والعلماء ومن يجري مجراهم .
وذكر صاحب التقريب قولا أن ذلك يمتنع في العقار دون الحيوان فإن الحيوان أيضا يعرض للانقطاع .
فإن فرعنا على الجواز ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان .
أحدهما أنه يعود ملكا فيصرف إلى ورثة الواقف .
والثاني أنه يبقى وقفا ويصرف إلى أهم الخيرات وفيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه يصرف إلى أقرب الأقارب لورود أخبار فيه .
وعلى هذا هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء وجهان