كانت في يد المقر له فلا تنزع من يده أيضا .
الرابع إذا هرب الجمال بجماله فقد تعذرت المنفعة .
فإن ورد العقد على العين فله الفسخ وإذا مضت المدة انفسخ .
وإن ورد على الذمة فللقاضي أن يستأجر عليه استقراضا إلى أن يرجع وإن كان له مال باع فيه .
وإن ترك جماله استوفيت منفعتها والقاضي ينفق عليها .
فإن انفق المكتري بنفسه ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة .
وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما إذا وردت الإجارة على العين .
فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ ولكن يطالب بالتوفية من عين أخرى .
الخامس إذا حبس المكتري الدابة التى استأجرها استقرت عليه الأجرة وإن لم يستعملها مهما مضت المدة في حبسه سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة وسلمت الدابة .
فأما المكري إذا حبس ولم يسلم انفسخت الإجارة إن كان قد عين مدة وإن لم تكن المدة معينة فوجهان