هذين الوجهين .
المسألة الثانية إذا مضت مدة الإجارة والزرع باق نظر .
فإن كان السبب تقصير المكتري وتأخيره فللمكري قلعه مجانا وله إبقاؤه بأجرة .
وإن كان السبب برد الهواء وإفراطه فلما يقلعه مجانا بل يتركه بأجرة لأنه غير مقصر .
وفيه وجه أنه يقلع مجانا كالتقصير .
وإن كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة فهذا متردد بين التأخير وبين برد الهواء .
وإن كان السبب قصر المدة المشروطة كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح شهرين فإن شرط القلع مجانا فله ذلك فلعله ليس يبغي إلا القصيل .
وإن شرط الإبقاء فالإجارة فاسدة لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء .
وإن سكت قال الشيخ أبو محمد ينزل على شرط الإبقاء فيفسد لأن الزرع يقصد ليبقى في العادة فهو كما إذا استأجر دابة يوما ليسافر بها إلى مكة من بغداد وإليه يشير نص الشافعي رضي الله عنه .
ومنهم من قال إنه يصح لأن المدة معلومة وقد يقصد القصيل .
ثم في جواز القلع وجهان .
أحدهما لا يقلع مجانا كالإعارة المؤقتة .
والثاني يقلع لأن فائدة تأقيت الإعارة طلب الأجرة بعد المدة وهاهنا