.
والثاني على المكري إذ به يتهيأ للانتفاع .
ولا خلاف في أنه إذا انقضت المدة لا يطالب المكتري بالتنقية عند الخروج من الدار ويطالب بتنقية العرصة من الكناسات .
وقولنا في دوام المدة عليه أردنا به إن أراد الانتفاع لنفسه .
فرع لو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد هل يمنع منه فيه وجهان والصحيح أنه لا يمنع فإنه معتاد في الدور .
أما الأراضي ففيها ثلاث مسائل .
الأولى إذا استأجر أرضا للزراعة ولها شرب اتبع موجب الشرط في الشرب وإن لم يكن شرط فالعرف فإن لم يكن عرف فاستؤجرت للزراعة فوجهان .
أحدهما الاتباع لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب إذ لا يستغنى عنه .
والثاني وهو الصحيح أنه لا اتباع إذ موجب اللفظ يزاد عليه بعرف غير مضطرب فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ .
ومنهم من قال تفسد هذه الإجارة لأن المقصود صار مجهولا بتعارض