الحضانة كي لا تبقى الإجارة في مقابلة مجرد العين فإن الأصل في الإجارة المنفعة وإن استؤجرت للحضانة لم يستتبع الإرضاع .
وأما الحبر في حق الوراق والصبغ في حق الصباغ فيه طريقان .
منهم من قال هو كاللبن في حق الحاضنة فيخرج عل الخلاف في اتباعه وإن لم نحكم بالتبعية فإن شرط فيه وهو مجهول جاز كما في اللبن .
ومنهم من قطع بأن الحبر والصبغ مستقل وهو مستتبع لا تبيع فإن شرط فلا بد وأن يذكر ويعرف ثم يكون جمعا بين بيع وإجارة بخلاف اللبن فإنه لا يفرد اعتيادا .
فرع لو انقطع لبن المرضعة ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه ينفسخ لأن اللبن كل المقصود والباقي تابع .
والثاني يثبت الخيار لأن الأصل عمل الحضانة وهذا عيب .
والثالث أن كل واحد مقصود فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدهما .
المسألة الثانية إذا نسي المتعلم ما حفظ .
قيل إن كان ما دون سورة يجب على المعلم إعادته .
وقيل ما كان دون آية وهو تحكم .
ولعل الأصح أنا ما نسي في مجلس التعلم يجب إعادته وكأنه لم يثبت في