.
فإن قيل فالأرض غير مرئية .
قلنا لعله فرع على قول صحة شراء الغائب أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية أو كان الماء صافيا لا يمنع الرؤية .
فإن فرض خلاف ذلك كله لم يصح .
فإن قيل وإن تقدمت الرؤية ففي الحال لا يمكن الانتفاع بها .
قلنا هو كاستئجار دار مشحونة بالأقمشة واستئجار أرض في الشتاء فإنه في الحال لا يزرع ولكن يتسلط عليها المستأجر بالإجارة والتصرف الممكن .
وذكر الشيخ أبو محمد وجها في إجارة الدار المشغولة بالأمتعة بخلاف بيعها لأن المنفعة تتراخى فيصير كإجارة السنة القابلة .
الثالثة إجارة الدار للسنة القابلة فاسدة خلافا لأبي حنيفة رحمه