= كتاب الإجارة .
والإجارة صنف من البيوع موردها المنفعة .
وصحتها مجمع عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني .
ويدل على صحتها قصة شعيب واستئجاره موسى عليهما السلام وقوله تبارك تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! وقوله صلى الله عليه وسلم .
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقوله .
حكاية عن ربه تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منفعته ولم يؤد أجره ورجل أعطاني صفقة يمينه ثم غدر .
ومقصود الكتاب تحصره ثلاثة أبواب