أو لأحدهما فهو فاسد كنظيره في البيع .
ولو قال على أن لك سدس تسع عشر الربح وهو ليس حيسوبا يفهم معناه في الحال فوجهان ووجه الصحة أن اللفظ معروف والقصور فيهما .
ولو قال على أن الربح بيننا فوجهان .
أحدهما يصح وينزل على الشطر .
والثاني لا لأنه لا يتعين للتشطير فهو مجهول