.
ولو قال على أن النصف لك فالمذهب صحته وفيه وجه بعيد .
الثاني أن لا يضاف جزء إلى ثالث فإنه إثبات استحقاق بغير مال ولا عمل إلا أن يضاف إلى غلام أحدهما فهو كالإضافة إلى مالكه .
الثالث أن لا يقدر الربح .
فلو قال لك من الربح درهم أو ألف لم يصح فربما لا يزيد الربح على ما ذكره فيختص الكل بمن شرط له .
وكذلك إذ قال لي درهم أولك درهم من الجملة والباقي بيننا .
وكذلك إذا قال على أن لي ربح العبيد من مال القراض .
ولو قال على أن لي ربح أحد الألفين وهو مختلط .
قال ابن سريج لا يصح للتخصيص .
وقال القاضي يصح إذ لا فرق بين أن يقول لي ربح النصف أو نصف الربح أو ربح الألف والمال ألفان .
الرابع أن يكون الجزء المشروط معلوما .
فلو قال على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلان وهو مجهول لهما