مرتبان على المشتري إذا أراد رد الشقص بالعيب .
والأولى هاهنا تقديم البائع فإنه لا حق للشفيع عليه ولم يسلم له العبد .
وإن وجد العيب بعد أخذ الشفيع فالصحيح أن الشفعة لا تنقض .
ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقص فإن كان تسعمائة أو كان ألفا ومائة فهل يجري التراجع من الشفيع والمشتري بالزيادة والنقصان وجهان .
أحدهما لا لأن الشفعة بناء على العقد وهذا أمر حادث .
والثاني نعم يرجع الشفيع على المشتري إن نقص والمشتري على الشفيع إن زاد إذ صار هذا مقام الشقص به على المشترى .
السبب الثالث المسألة بحالها وقد طرأ على العبد عيب حادث منع الرد فطالب البائع المشتري بالأرش فقد استمر بمقدار الثمن .
فإن رضي بالعيب فهل يقتصر من الشفيع بقيمة المعيب فيه وجهان من