.
وكذا الخلاف لو تلف النقض بجنابة أجنبي وحصل الغرم للمشتري .
الرابعة إذا اشترى الشقص بألف ثم انحطت مائة فللحط أربعة أسباب .
الأول أن يكون ببإبراء البائع فإن كان بعد اللزوم فهو مسامحة مع المشتري لا يلحق الشفيع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وإن كان في زمان الخيار فالأظهر أنه يلحقه .
وقال العراقيون ينبني على أقوال الملك فإن قلنا الخيار لا يمنع الملك فيصح الإبراء وفي اللحوق بالعقد والشفيع وجهان .
وإن قلنا يمنع الملك فلم يستحق البائع الثمن ففي نفوذ الإبراء خلاف فإن صح فيلحق الشفيع والأصح صحة الإبراء واللحوق لأنه يمكنه في الابتداء أن تصير الزيادة وسيلة إلى دفع الشفعة فيباع بأضعاف الثمن ويبرأ في المجلس .
السبب الثاني أن يجد البائع بالثمن عيبا .
فإن كان الثمن عبدا فإن رده قبل أخذ الشفيع فهو أولى أم الشفيع فيه قولان