.
المسألة الأولى رهن سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا فإن اعتقاد الشافعي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أخذها من الغانمين وحبسها على المسلمين والخراج عليهم أجرة فيها .
وقال ابن سريج بل باعها من أهل العراق فهو ملك .
وأما أشجارها وأبنيتها فيجوز رهنها وفاقا فإنها مستحدثة .
المسألة الثانية رهن المبيع في زمان الخيار جائز إن كان الخيار للمشتري وحده ولزم البيع هكذا ذكره الشافعي رضي الله عنه .
وفيه وجه أنه لا ينعقد بل لا بد من تقديم الإلزام .
ووجه أخر أنه يلزم البيع ولا ينعقد الرهن وقد ذكرناه في كتاب البيع .
المسألة الثالثة قال الشافعي رضي الله عنه رهن الأم دون ولدها جائز إذا لاتفرق فيه .
اختلف الأصحاب منهم من قال معناه أنها تباع عند الحاجة مع الولد