.
فرع الإفراز ليس بشرط بل يصح رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة ثم تجري المهايأة بين الراهن والمالك .
نعم لو رهن نصيبه من بيت معين من جملة دار مشتركة ففيه وجهان .
ومنشأ المنع أنه ربما يقتسم الشريك فيقع الجميع في حصته فلا يبقى للرهن مقر .
فلو صححنا فوقع ذلك احتمل أن يقال هو تلف واحتمل أن يقال الراهن ضامن والتفويت منسوب إليه .
الشرط الثاني أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الحق .
فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا يجوز بيعه .
وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل