المغصوب إلى وقت إعواز المثل .
والثالث أنه يرعى أقصى القيمة من وقت الغصب إلى الإعواز وقيل إلى وقت الطلب .
الثانية إذا غرم القيمة ثم قدر على المثل ففي رد القيمة وجهان .
أحدهما لا إذ تم القضاء بالبدل فصار كالصوم في الكفارة .
والثاني يرد كالعبد الآبق إذا رجع بعد الغرم .
الثالثة إذا أتلف مثليا فظفر به المالك في غير ذلك المكان لم يطالبه بالمثل لأن مثله هو ما يؤدي في ذلك المكان ولكن إذا تعذر ذلك فيغرم في الحال القيمة بالحيلولة إلى إن يتيسر الرجوع إلى ذلك المكان بخلاف ما إذا مضى زمان فإن إعادة الزمان الماضي غير ممكن فاكتفينا بما ليس مثلا .
وذكر الشيخ أبو محمد وجها أنه يطالب بالمثل عند اختلاف المكان إلا إذا لم تكن له قيمة كالماء على شط دجلة .
وذكر الشيخ أبو علي وجها أنه إن كان القيمة مثله أو أقل فله المطالبة وإن كان أكثر فلا والمشهور الأول .
والدراهم والدنانير مثلية فيخرج على الوجه