ولو ضمن الدين المؤجل حالا ففي فساد الشرط وجهان .
وان فسد ففي فساد الضمان وجهان .
الرابعة لو شرط الضامن ان يعطي المضمون عنه ضامنا ففي صحة شرطه وجهان فان فسد ففي فساد الضمان وجهان وان صح فعليه الوفاء فان لم يف فله الفسخ .
الخامسة لو تكفل بعضو من بدنه فيه ثلاثة أوجه .
أحدها يصح لان في تسليمه تسليم الباقي .
والثاني لا إذ ليس هو من التصرفات المبنية على السراية .
والثالث انه ان عين عضوا لا يقبل التسليم الا بتسليم البدن كالقلب والبطن والظهر لزم وان كان كاليد والرجل لم يلزم