.
أما إذا كان الإفلاس مقارنا وجهله المحتال ففي ثبوت الخيار ثلاثة أوجه .
أحدها لا يرجع كما إذا كان طارئا .
والأظهر الثبوت فان اخذ استيفاء أو عوضا معيبا فله الرد .
والثالث انه لا يثبت الخيار إلا إذا شرط كونه مليا وهذا يلتفت على أن الخيار الشرط هل يتطرق إلى الحوالة بتغليب مشابه المعاوضة فيه .
الثاني إذا حال المشتري البائع بالثمن على إنسان فرد عليه المبيع بالعيب