.
الثالثة إذا باع مال الطفل من نفسه فقد قيل لا خيار لانه لا يعقل في الواحد اجتماع وتفرق والصحيح ثبوت الخيار لانه في معنى شخصين نعم الخلاف يتجه في أن خياره ينقطع بمفارقة مجلس العقد أم لا ينقطع ألا بصريح الإلزام لانه ملازم نفسه أبدا ثم لاشك في انه يثبت له خياران واحد له على طفله وواحد لطفله عليه .
الرابعة بيع الغائب وفيه وجهان أحدهما أنه كسائر البيوع .
والثاني لا لانه بصدد خيار الرؤية وكل واحد منهما خيار يشتهى فلا يجتمعان في عقد واحد والأول أظهر .
فان قلنا يثبت فوجهان أحدهما عند العقد وهو القياس .
والثاني عند الرؤية إذ قبلها لا يتصور حقيقة الرضا .
أما النكاح والرهن والهبة والكتابة وكل عقد جائز من الجانبين أو من أحدهما فلا خيار فيها لأنها ليست في معنى البيع وكذلك كل ما لا يسمى بيعا إلا في سبعة أمور .
أحدها الإجارة وفي ثبوت خيار المجلس والشرط فيها ثلاثة أوجه وجه