.
والعيب ثلاثة أوجه .
أحدها لزوم العقد وصحة الشرط .
والثاني فساد العقد لفساد الشرط .
والثالث أن الشرط لاغ والعقد باق على مقتضاه .
الثانية كل بيع يستعقب عتقا كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا خيار فيه لانه ليس عقد مغابنة .
وقال أبو بكر الاودني يثبت الخيار في شراء القريب واستدل بقوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيدل على تعلق العتق باختياره وهو ضعيف