كأنه التزم العتق بشرطه فاشبه النذر ومنهم من قال هو حق البائع لانه ثبت بشرطه .
ويبتنى عليه ثلاثة أمور .
أحدهما أنه هل تثبت له المطالبة .
فان قلنا حقه فنعم وان قلنا حق الله تعالى فوجهان .
أصحهما انه يملك الطلب إذ ثبت بشرطه وتعلق به غرضه وان كان لله تعالى فيه حق الثاني انه هل يسقط اللزوم بعفوه .
وان قلنا حق الله تعالى فلا وان قلنا حقه فوجهان إذ رب الحق لا يقبل الإسقاط إفرادا كالأجل ويطرد هذا في عفو مستحق الكفيل والرهن .
وعلى الاحتمالين لا يجري إعتاق المشتري إياه عن الكفارة لتعلق استحقاق الغير به .
الثالث إذا امتنع المشتري من الإعتاق ذكر صاحب التقريب قولين