.
ونص الشافعي رحمه الله على ما ذكرناه وهو موافقة الحديث في تصحيح الشرط والعقد .
أما المصير إلى فساد العقد فلا يعقل له وجه مع الحديث بحال ولو قال به قائلون .
والتفريع به على النص في صحة الشرط فعلى هذا لو شرط الولاء للبائع فوجهان أحدهما يصح وله الولاء لقصة بريرة رحمها الله وانه عليه الصلاة والسلام لا يأمر بفساد .
والثاني المنع فانه في غاية البعد عن القياس واحتمال تقدير مساهلة من الشارع في هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس .
وهذا أيضا يشوش التعلق بالنص في اصل الشرط فليقبل النص جملة وتفصيلا .
فان قيل العتق المستحق بعد صحة الشرط لمن هو .
قلنا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو حق الله تعالى