& الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه .
وعندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساد العقد إلا إذا ظهر تعلق النهي بأمر غير العقد اتفق مجاورته للعقد .
كقوله تبارك وتعالى ! < فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع > ! فحكم بصحة البيع في وقت النداء إذ علم قطعا أن النهي عن البيع لا لأمر راجع إلى عينه فانه غير محذور والمحذور ترك الجمعة وقد حصل البيع وهو غير متعلق بمقاصد البيع فلم يتأثر به .
فإذن المناهي قسمان